All legislation

مرسوم Decree No. 3763 28/06/2016

تعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً:مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (AgriCAL)

Type
مرسوم · Decree
Number
3763
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2358-2362
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1624 تاريخ 17/10/2017 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3763 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21/11/2013،

بناء على المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (AgriCAL)،

بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 تعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (إبرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (AgriCAL)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بإبرام اتفاقية هبة مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (AgriCAL) بحيث تصبح كما يلي:

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنات السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية ضمن التنسيب التالي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - (مساهمة مالية لوحدة ادارة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان)

المادة 2

تنقل أرصدة الاعتمادات الاضافية المفتوحة بموجب المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015

من:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

(فقط /45.225.000/ خمسة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /30.000/ دولار أميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

(فقط /34.672.500/ أربعة وثلاثون مليوناً وستماية واثنان وسبعون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يعادل /23.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد

(فقط /1.809.000/ مليون وثمانماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية أي ما يوازي /1200/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /67.837.500/ سبعة وستون مليوناً وثمانماية وسبعة وثلاثين ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /45.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 5 - تأمين

النبذة 1 - تأمين

(فقط /30.150.000/ ثلاثون مليوناً ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات أتعاب

(فقط /3.324.037.500/ ثلاثة مليارات وثلاثماية واربعة وعشرين مليوناً وسبعة وثلاثين ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.205.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

(فقط /853.848.000/ ثمانماية وثلاثة وخمسين مليوناً وثمانماية وثمانية واربعين الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /566.400/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

(فقط /30.150.000/ ثلاثون مليوناً ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 5 - مكافآت

النبذة 1 - مكافآت

(فقط /37.687.500/ سبعة وثلاثون مليوناً وستماية وسبعة وثمانين الفاً وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /25.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

(فقط /12.060.000/ اثنا عشرة مليوناً وستين الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.000/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة (بما فيها: حلقات التدريب وورش العمل)

(فقط /336.775.500/ ثلاثماية وستة وثلاثين مليوناً وسبعماية وخمسة وسبعين الفاً وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يوازي /223.400/ دولار اميركي).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 6 - مواد زراعية

النبذة 3 - بذور ونصاب وشتول

(فقط /1.477.350.000/ مليار واربعماية وسبعة وسبعين مليوناً وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /980.000/ دولار اميركي).

الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

(فقط /52.008.750/ اثنان وخمسون مليوناً وثمانية آلاف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية أي ما يوازي /34.500/ دولار اميركي).

الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

(فقط /4.416.975.000/ أربعة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً وتسعماية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي

/2.930.000/ دولار اميركي

الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط /135.675.000/ مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وستماية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /90.000/ دولار اميركي).

الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

النبذة 1 - تجهيزات للنقل

(فقط /35.426.250/ خمسة وثلاثون مليوناً وستة وعشرين ألفاً ومئتي وخمسين ليرة لبنانية أي ما يوازي /23.500/ دولار اميركي).

الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 228 - صيانة

الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية

(فقط /30.150.000/ ثلاثون مليوناً ومئة وخمسين ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.000/ دولار اميركي).

الى:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - (مساهمة مالية لوحدة ادارة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان)

فقط سبعة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألف دولار اميركية اي ما يعادل /10.921.837.000/ ل.ل. (عشرة مليارات وتسعماية وواحد وعشرون مليوناً وثمانماية وسبعة وثلاثين ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي