The whole text

قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016 In force

المادة 3

المادة 3

يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran والCarbosulfan داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 3 من قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266422/article/3/