All legislation

مرسوم Decree No. 3791 30/06/2016

تعديل المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها

Type
مرسوم · Decree
Number
3791
Date
30/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2362-2363
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7426 تاريخ 25/01/2012 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3791 تاريخ 30/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على إتفاقية العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 25/6/1977،

بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 وتعديلاته (تحديد وحماية الاجور) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)، لا سيما المواد 44 و45 و46 منه،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) ولا سيما المواد 1 و2 و5 و6 منه،

بناء على المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها)،

بناء على تضمن المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بعض الأخطاء وفق الكتب الواردة من وزارة الطاقة والمياه، ووفق رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 573/2012 تاريخ 27/6/2012،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2014 - 2015 تاريخ 10/3/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بحيث يصبح /26/ ألف ليرة لبنانية بدلاً من /30/ ألف ليرة لبنانية، على ان يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي