المادة 1
تلغى احكام المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة.
مرسوم Decree No. 7426 25/01/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للاجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الاجور) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) لا سيما المواد 44 و 45 و46)،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) لا سيما المادتين (5) و(6) منه،
بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،
بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011 - 2012 والرأي رقم 80/2011 - 2012 والرأي رقم 95/2011 - 2012 والرأي رقم 103/2011 - 2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء (قرار رقم 8 تاريخ 18/1/2012)،
يرسم ما يأتي:
تلغى احكام المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة.
(عدلت بموجب مرسوم 3791 / 2016 )
اعتبارا من 1/2/2012، يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية ويعين الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي بمبلغ 26 الف ليرة لبنانية وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3791 تاريخ 30/06/2016, article 1, 07/07/2016
يعدل الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بحيث يصبح /26/ ألف ليرة لبنانية بدلاً من /30/ ألف ليرة لبنانية، على ان يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب مرسوم 3791 / 2016 )
اعتبارا من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:
1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.
2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
- 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3- ملغاة بالمرسوم 3791 تاريخ 30/6/2016.
No source we have keeps this wording in full.
اعتبارا من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:
1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.
2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
- 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3- ملغاة بالمرسوم 3791 تاريخ 30/6/2016.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 3791 تاريخ 30/06/2016, article 2, 07/07/2016
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 .
تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/1/2010 والموصوفة صراحة بعقد او نظام او في السجلات او بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة والتي شملت جميع اجراء المؤسسة او شملت فئة معينة من الاجراء في المؤسسة، اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة او تقل عنها، اما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
Case law