المادة 1
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/برويان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو).
تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية.
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
والباقي دون تعديل.