ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967)حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز / بوتان)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،
بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما المادة /8/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)،
بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (اعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/ برويان) الموجودة في السوق المحلي، ولاسيما البند (5) - ب - من المادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية،
رأي مجلس شورى الدولة رقم 208/2015-2016 ترياخ 28/6/2016 .
وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/برويان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو).
تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية.
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2016
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان