The whole text

قرار رقم 158 تاريخ 18/06/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يفوض الى السيدة عليا عباس مدير عام الاقتصاد والتجارة اضافة الى مهامها الاساسية الصلاحيات التالية:

1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد والتجارة مهما بلغت قيمتها بما في ذلك التوقيع على دفاتر الشروط المتعلقة بها.

2- التوقيع على كافة قرارات ومعاملات الموظفين وفقا للمرسوم الاشتراعي 112/1959 (نظام الموظفين) والمراسلات المرتبطة بها بما في ذلك تجديد العقود مع المتعاقدين على وظائف في ملاك المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وتسمية وانتداب موظفين أو عاملين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج وتوقيع قرارات السفر المتعلقة بها.

3- كافة الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب المادة 81 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلات.

4- البت بطلبات الاعتراض والاسترحام المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لدى مصلحة الملكية الفكرية.

5- توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما مع الادارات العامة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص.

6- المراسلات الادارية التي لا تتناول مبدأ عام واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل (هيئة الاستشارات والتشريع، هيئة القضايا ومجلس شورى الدولة) وديوان المحاسبة.

7- المصادقة على مقررات مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس.

8- التوقيع على قرارات الترخيص للمعارض والاسواق.

9- التوقيع على المعاملات المتعلقة ببرنامج الجودة.

10- الادلاء بالتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات المديرية العامة للاقتصاد والتجارة أو تكليف من تراه مناسباً لذلك.

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 18/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266475/article/1/