All legislation

قرار Decision No. 158 18/06/2016

تفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
18/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2435-2436
Status
In force
Amended by
قرار رقم 200 تاريخ 02/11/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 18/06/2016
Source
Lebanese University

أن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لاسيما الفقرة (خامسا) في المادة 7 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلاته لاسيما المادة 81 منه،

بناء على القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع)،

بناء على القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) لاسيما المادة 81 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته،

بنا على المرسوم رقم 36 تاريخ 5/8/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة)،

بناء على القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 (تنظيم إقامة المعارض والاسواق في لبنان والخارج) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 11586 تاريخ 19/5/2014 (تعيين السيدة عليا عباس مدير عام للاقتصاد والتجارة)،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

من اجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى السيدة عليا عباس مدير عام الاقتصاد والتجارة اضافة الى مهامها الاساسية الصلاحيات التالية:

1- عقد نفقات وزارة الاقتصاد والتجارة مهما بلغت قيمتها بما في ذلك التوقيع على دفاتر الشروط المتعلقة بها.

2- التوقيع على كافة قرارات ومعاملات الموظفين وفقا للمرسوم الاشتراعي 112/1959 (نظام الموظفين) والمراسلات المرتبطة بها بما في ذلك تجديد العقود مع المتعاقدين على وظائف في ملاك المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وتسمية وانتداب موظفين أو عاملين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج وتوقيع قرارات السفر المتعلقة بها.

3- كافة الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب المادة 81 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) وتعديلات.

4- البت بطلبات الاعتراض والاسترحام المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لدى مصلحة الملكية الفكرية.

5- توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما مع الادارات العامة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص.

6- المراسلات الادارية التي لا تتناول مبدأ عام واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل (هيئة الاستشارات والتشريع، هيئة القضايا ومجلس شورى الدولة) وديوان المحاسبة.

7- المصادقة على مقررات مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس.

8- التوقيع على قرارات الترخيص للمعارض والاسواق.

9- التوقيع على المعاملات المتعلقة ببرنامج الجودة.

10- الادلاء بالتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات المديرية العامة للاقتصاد والتجارة أو تكليف من تراه مناسباً لذلك.

المادة 2

تبلغ نسخة عن القرارات المتخذة بموجب هذا التفويض الى مكتب وزير الاقتصاد والتجارة

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2016 وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم