The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 14/06/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية:

- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاماً، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقمح والدقيق والخبز.

- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص.

- قرارات تشكيل لجان استلام محاصيل القمح والشعير وكافة اللجان المرتبطة بعملية الاستلام وتحديد وإعطاء التعويضات العائدة لأعضاء هذه اللجان.

- قرارات تكليف الموظفين بالعمل الاضافي وقرارات اعطاء التعويضات الناجمة عن هذه التكاليف.

- دفاتر الشروط صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وعقد نفقة هذه الصفقات والفواتير العائدة لها والداخلة ضمن صلاحيات الوزير.

- قرارات تجزئة النفقة ونقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد استنادا الى المادة 28 من ق.م.ع.

- قرارات الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

- محاضر استلام وتصفية كميات القمح والشعير المنتجين محلياً بعد استلامها من المزارعين ودفع اثمانها.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 14/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266477/article/1/