All legislation

قرار Decision No. 38 14/06/2016

تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
14/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2436-2437
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/11/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 14/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم 11600/ح.ش. تاريخ 19/5/2014 (تعيين السيد حنا العميل مديراً عاماً للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية:

- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاماً، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقمح والدقيق والخبز.

- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص.

- قرارات تشكيل لجان استلام محاصيل القمح والشعير وكافة اللجان المرتبطة بعملية الاستلام وتحديد وإعطاء التعويضات العائدة لأعضاء هذه اللجان.

- قرارات تكليف الموظفين بالعمل الاضافي وقرارات اعطاء التعويضات الناجمة عن هذه التكاليف.

- دفاتر الشروط صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وعقد نفقة هذه الصفقات والفواتير العائدة لها والداخلة ضمن صلاحيات الوزير.

- قرارات تجزئة النفقة ونقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد استنادا الى المادة 28 من ق.م.ع.

- قرارات الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

- محاضر استلام وتصفية كميات القمح والشعير المنتجين محلياً بعد استلامها من المزارعين ودفع اثمانها.

المادة 2

تبلغ نسخة عن المراسلات والقرارات المتخذة بموجب هذا القرار الى مكتب وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

14 حزيران 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم