المادة 1
يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية:
- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي لا تتناول مبدأ عاماً، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقمح والدقيق والخبز.
- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص.
- قرارات تشكيل لجان استلام محاصيل القمح والشعير وكافة اللجان المرتبطة بعملية الاستلام وتحديد وإعطاء التعويضات العائدة لأعضاء هذه اللجان.
- قرارات تكليف الموظفين بالعمل الاضافي وقرارات اعطاء التعويضات الناجمة عن هذه التكاليف.
- دفاتر الشروط صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وعقد نفقة هذه الصفقات والفواتير العائدة لها والداخلة ضمن صلاحيات الوزير.
- قرارات تجزئة النفقة ونقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد استنادا الى المادة 28 من ق.م.ع.
- قرارات الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
- محاضر استلام وتصفية كميات القمح والشعير المنتجين محلياً بعد استلامها من المزارعين ودفع اثمانها.