All legislation

مرسوم Decree No. 3868 21/07/2016

قبول هبة مقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3868
Date
21/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2541-2542
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1562 تاريخ 10/10/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3868 تاريخ 21/07/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/10/2017

Replaced by مرسوم رقم 1562 تاريخ 10/10/2017, article 1, from 19/10/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

السفارة البلجيكية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/10/2017 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة المقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن سيارة جيب رباعية الدفع مصفحة نوع TOYOTA LAND CRUISER صنع سنة 2005 رقم المحرك: 2UZ9137267 رقم الهيكل: JTEHT05J502073554 تقدر قيمتها بحوالي /19.500.000/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

  2. Version 2.0 · from 19/10/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1562 تاريخ 10/10/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    السفارة البلجيكية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي