All legislation

مرسوم Decree No. 1562 10/10/2017

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 3868 تاريخ 21/7/2016 (قبول هبة مقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1562
Date
10/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3698
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3868 تاريخ 21/07/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1562 تاريخ 10/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 3868 تاريخ 21/7/2016 (قبول هبة مقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3868 تاريخ 21/7/2016 (قبول هبة مقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) لجهة استبدال اسم الجهة الواهبة لتصبح السفارة البلجيكية بدلاً من السيد رياض مطانيوس طوق.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل