إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 3868 تاريخ 21/7/2016 (قبول هبة مقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3868 تاريخ 21/7/2016 (قبول هبة مقدمة من السيد رياض مطانيوس طوق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) لجهة استبدال اسم الجهة الواهبة لتصبح السفارة البلجيكية بدلاً من السيد رياض مطانيوس طوق.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل