المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
122.274.592 /ل.ل.
فقط مئة واثنان وعشرون مليوناً ومئتان وأربعة وسبعون ألفاً وخمسماية واثنان وتسعون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
122.274.592 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة لدفع بدل اشغال ثانوية حسين مسعود الرسمية القائمة على العقار رقم/1038/ من منطقة بشامون العقارية العائدة ملكيته للجنة وقف المرحوم حسين مسعود عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 ولغاية 31/1/2014 ضمناً بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه ووفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 155/2016 تاريخ 3/3/2016
فقط مئة واثنان وعشرون مليوناً ومئتان وأربعة وسبعون ألفاً وخمسماية واثنان وتسعون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4273 تاريخ 20/10/2016, article 1, 27/10/2016
يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 3816 تاريخ 14/7/2016 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)، بحيث يصبح سبب نقل الاعتماد: «لتنفيذ عقد مصالحة لدفع بدل اشغال ثانوية حسين مسعود الرسمية القائمة على العقار رقم /1038/ من منطقة بشامون العقارية العائدة ملكيته للجنة وقف المرحوم حسين مسعود عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 ولغاية 31/12/2014 ضمناً بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه، ووفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 155/2016 تاريخ 3/3/2016».
بدلاً من:
«لتنفيذ عقد مصالحة لدفع بدل اشغال ثانوية حسين مسعود الرسمية القائمة على العقار رقم /1038/ من منطقة بشامون العقارية العائدة ملكيته للجنة وقف المرحوم حسين مسعود عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 ولغاية 31/1/2014 ضمناً بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه، ووفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 155/2016 تاريخ 3/3/2016».
والباقي دون تعديل.