المادة 1
تخرج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستعملها مالكوها أو مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.
مرسوم Decree No. 3846 21/07/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادتين 4 و7 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية) لا سيما المادتين 7 و105 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11/7/1967 (المؤسسة التجارية) لا سيما المادتين 1 و38 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/2015 - 2016 تاريخ 28/4/2016)،
يرسم ما يأتي:
تخرج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستعملها مالكوها أو مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.
تعتبر أيضاً باستعمال مالكيها أو مستثمريها، وتخرج عن نطاق الضريبة وفقاً لأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، عندما تقوم تلك المؤسسات بتأجيرها للغير بموجب عقود إدارة حرة منظمة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 (المؤسسة التجارية)، أو عندما تكون تلك الأبنية مقدمات يتم على أساسها تعيين الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء في شركات المحاصة.
تخضع لضريبة الدخل إيرادات العقود المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
لا يسمح للمؤسسات التي تنطبق عليها أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم أن تنزل من أرباحها غير الصافية أي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها، كما لا يجوز للمؤسسات التي تنطبق عليها أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم أن تنزل من إيراداتها أي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تؤجرها بموجب عقود إدارة حرة، أو التي تكون على شكل مقدمات في تأسيس شركات المحاصة.
وفي كلا الحالتين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم يتم الإكتفاء باستهلاك الأبنية وفقاً لمعدلات الإستهلاك المحددة بموجب قرارات تعيين معدلات الإستهلاك.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 تموز 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال معوض وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي