المادة 2
تعتبر أيضاً باستعمال مالكيها أو مستثمريها، وتخرج عن نطاق الضريبة وفقاً لأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، عندما تقوم تلك المؤسسات بتأجيرها للغير بموجب عقود إدارة حرة منظمة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 (المؤسسة التجارية)، أو عندما تكون تلك الأبنية مقدمات يتم على أساسها تعيين الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء في شركات المحاصة.