All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 24/06/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 72/80/2013 تاريخ 8/11/2013 المتعلق بالماستر في الاعلام والتواصل الصادرة عن كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
24/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2504-2505
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1117 تاريخ 22/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 24/06/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة الانطونية

اسم الكلية: كلية الاعلام والتواصل

المرجع: المرسوم رقم 10143 تاريخ 22/3/2013 (تعديل تسمية كلية الاعلان والفنون الى كلية الاعلام والتواصل)

اسم الشهادة: الماستر في الاعلام والتواصل

تعتبر شهادة الماستر في الاعلام والتواصل التي تمنحها كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية في احد التراكيز التالية: الاعلان والعلاقات العامة، التواصل السمعي والبصري، يحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في الاعلام والتواصل، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بإجازة جامعية في الإعلان والتواصل او الاعلام أو الفنون الغرافيكية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 12 رصيدا للتراكيز. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .