All legislation

قرار Decision No. 88 15/07/2016

إخراج العقار /382/ منطقة المدور العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
15/07/2016
Official Gazette
Issue 38, 28/07/2016, p. 2630
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 15/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 (نظام الآثار القديمة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 88 تاريخ 3/6/2014 المتضمن إخال العقار رقم /382/ المدور على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 355/2015 - 2016 تاريخ 2/3/2016 القاضي بإبطال قرار وزير الثقافة رقم 88/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسحب العقار رقم /382/ منطقة المدور العقارية من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15 تموز 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي