All legislation

قرار Decision No. 1048 13/06/2016

منع تسجيل واستيراد مبيدات زراعية مضرة

Type
قرار · Decision
Number
1048
Date
13/06/2016
Official Gazette
Issue 37, 21/07/2016, p. 2508-2518
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 764 تاريخ 08/10/2018
Amended by
قرار رقم 764 تاريخ 08/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1048 تاريخ 13/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزيري الزراعة والصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع فورا اعتباراً من تاريخه استيراد وتحضير المبيدات الزراعية المرفقة في اللائحة الاولى

LIST OF CANCER CAUSING AND ENDOCRINE DISRUPTING PESTICIDESل ل لكونها مرتبطة بمرض السرطان وتشكل خطرا على النساء الحوامل.

المادة 2

التأكيد على منع المبيدات الزراعية الممنوع استيرادها سابقا والمدرجة ضمن اللائحة الثانية المرفقة ربط LIST OF BANNED PESTICIDES ويعتبر اي مبيد زراعي موجود ضمن هذه اللائحة مخالف للقرارات النافذة ويعرض مستوردها ومحضرها وبائعها للملاحقة القانونية والقضائية.

المادة 3

على جميع المبيدات الزراعية المستوردة من الدول المصنفة مرجعية بحسب القرار 1/310 تقديم شهادة تحليل اصلية من مختبر معتمد (ACCREDITED LAB) ان تثبت وفي حال وجودها ان احد الشوائب المدرجة ضمن اللائحة الثالثة (BREAKDOWN PRODUCTS, IMPURITIES

, SOLVENTS AND SYNERGISTS هي بنسبة معتمدة من قبل منظمة الاغذية والزراعةالعالمية (FAO) وذلك لكل من المادة الفعالة والمادة المحضرة اما المبيدات المستوردة من دول مصنفة غير مرجعية بحسب القرار 1/310 والمحضرة محليا في لبنان، فعليها تحليل كل شحنة في مختبر معتمد من وزارة الزراعة في لبنان للتأكد من ذلك وعلى المستورد او المحضر محليا، تأمين ما يلزم على نفقته الخاصة

(METHOD OF ANALYSIS, ANALYTICAL STANDARDS)

المادة 4

تجدد هذه اللوائح عند اية اصدارات من الدول المرجعية بخصوص تسمية المبيدات الزراعية.

المادة 5

تعطى فترة سماح اقصاها 1/6/2017 على ان يعتبر بعد هذا التاريخ اي مبيد زراعي محدد في اللائحة الاولى المرفقة ربطا موجود في المستودعات وفي الاسواق مخالفا لاحكام هذا القرار ويلزم صاحب العلاقة اعادة تصديره الى بلد المنشأ على نفقته الخاصة عبر وزارة الزراعة تحت طائلة الملاحقة القانونية والقضائية.

المادة 6

يمنع استيراد وتحضير المبيدات المحددة في اللائحة الاولى المرفقة ربطا، فور ابتداء من تاريخه من دون احتساب الاستيراد وفتح الاعتماد قبل تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 7

تلغى جميع القرارات التنظيمية التي تتعارض مع احكام هذا القرار وينشر ويعمل به فور صدوره.

13 حزيران 2016 وزير الصحة وائل ابو فاعور وزير الزراعة اكرم شهيب