إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على احكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة والعاشرة منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 83،
وبناءً على القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008 المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، سيما المادة 23 واحكام الفصل الرابع المتعلق بالتعاون الدولي (المادتان 46 و48) من الاتفاقية المذكورة،
وبناء على القانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008 المتعلق بتوسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10965 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 126،
وبناء على القانون رقم 43 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، ان تقوم، على كامل مسؤوليتها، باتخاذ الاجراءات الادارية والتقنية المناسبة لتزويد هيئة التحقيق الخاصة بالمعلومات التي تطلبها السلطات الاجنبية المعنية حول حسابات بعض المقيمين في بلدانها وذلك من وزارة المالية اللبنانية وضمن اطار تبادل المعلومات الضرائبية تطبيقاً لتوصيات المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية {Global Forum} ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية {OECD} ووفقاً للآلية التنظيمية التي ستضعها لهذه الغاية هيئة التحقيق الخاصة بالتنسيق مع مصرف لبنان.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 آب 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه