المادة 1
تلحق الضابطة البيئية المنشأة بموجب القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014 بمصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية في ملاك وزارة البيئة وتتألف هذه الضابطة من أربعين وظيفة مراقب بيئي من الفئة الرابعة - الرتبة الأولى.
مرسوم Decree No. 3989 25/08/2016
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيّما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014 (تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 461 تاريخ 8/5/2015،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 208/2014 - 2015 تاريخ 22/5/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2016،
يرسم ما يأتي:
تلحق الضابطة البيئية المنشأة بموجب القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014 بمصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية في ملاك وزارة البيئة وتتألف هذه الضابطة من أربعين وظيفة مراقب بيئي من الفئة الرابعة - الرتبة الأولى.
للضابطة البيئية صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وتتولى بهذه الصفة:
1- ضبط الجرائم البيئية المحدّدة في القوانين المرعيّة، لا سيّما القانون 444/2002 والقانون 690/2005 والقانون 251/2014، وذلك وفقاً لمحاضر ضبط يوضع نموذج خاص بها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
2- تنفيذ التكاليف والانابات القضائية في ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية.
3- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم البيئية.
يعدل في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 ما يلي:
1- اضافة خانة الى آخر هذا الجدول على النحو التالي:
الوحدة
الفئة الرابعة
الوظيفة العدد
الضابطة البيئية
مراقب بيئي 40
2- تُلغى وظيفة مراقب بيئي من المصالح التالية: مصلحة البيئة السكنية، مصلحة الموارد الطبيعية ومصلحة تكنولوجيا البيئة.
3- يُعدل العدد الإجمالي للوظائف المحددة في هذا الجدول على الشكل التالي:
مصلحة البيئة السكنية
24 (بدلا من 26)
مصلحة الموارد الطبيعية
22 (بدلا من 24)
مصلحة تكنولوجيا البيئة
23 بدلا من 26)
مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية
73 (بدلا من 33)
مجموع الفئة الرابعة
73 (بدلا من 40)
المجموع العام
215 (بدلا من 182)
تُعدّل في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009، شروط التعيين الخاصة لوظيفة مراقب بيئي، بحيث تصبح كما يلي:
- شهادة الثانوية العامة فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة.
- اتقان اللغة العربية إضافة الى اتقان احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية واجادة استعمال الكمبيوتر.
يجري إلحاق المراقبين البيئيين بالوحدة المركزية أو بالدوائر الإقليمية بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المدير العام.
يخضع المراقبون البيئيون في ممارسة مهامهم لاشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية، ويرتبطون ادارياً برئيس المصلحة في الإدارة المركزية، ويكون ارتباطهم برؤساء الدوائر الإقليمية في المحافظات، خلال فترة الحاقهم مقتصراً على الدوام والاجازات وفقاً للأحكام القانونية النافذة".
يشترط في كل طالب وظيفة مراقب بيئي في الضابطة البيئية ان يكون مستوفياً شروط التوظيف العامة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) وان يكون حائزاً على شروط التعيين الخاصة الملحوظة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم 2275/2009 (معدّلة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا المرسوم) وان يجتاز بنجاح مباراة التعيين التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.
يعين المراقبون البيئيون في الضابطة البيئية بصفة متمرنين بمرسوم بناء على اقتراح وزير البيئة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
يتابع المراقبون البيئيون المتمرّنون في الضابطة البيئية دورة تدريبية مدتها ستة اشهر يجريها المعهد الوطني للإدارة تتضمن شقاً نظرياً يتعلق بالنصوص البيئية والجرائم والاضرار البيئية وأصول ضبط المخالفات البيئية والعلاقة مع المحامين العامين البيئيين وشقاً تطبيقياً يتناول كيفية الكشف على موقع الجريمة البيئية وكيفية التعاطي مع الكوارث البيئية.
يشترط لتثبيت المتمرنين أعلاه نجاحهم في الدورة التدريبية أعلاه.
يقسم المراقبون البيئيون في الضابطة قبل مباشرتهم عملهم، امام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، اليمين التالي نصها: «أقسم بالله العظيم بأن أؤدي واجباتي بأمانة وتجرد واخلاص، وان اسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، وان أحافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها".
توجه السلطات العدلية مراسلاتها الى رئيس مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية في الادارة المركزية والى رؤساء الدوائر في المحافظات، بحسب الصلاحية المكانية، الذين يحيلون هذه المراسلات دون ابطاء الى موظفي الضابطة المذكورة للتنفيذ.
يقوم المراقبون البيئيون في الضابطة البيئية بعملهم بناء على تكاليف مسبقة تصدر عن المحامي العام البيئي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي