The whole text

مرسوم رقم 3989 تاريخ 25/08/2016 In force

المادة 2

المادة 2

للضابطة البيئية صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وتتولى بهذه الصفة:

1- ضبط الجرائم البيئية المحدّدة في القوانين المرعيّة، لا سيّما القانون 444/2002 والقانون 690/2005 والقانون 251/2014، وذلك وفقاً لمحاضر ضبط يوضع نموذج خاص بها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

2- تنفيذ التكاليف والانابات القضائية في ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية.

3- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم البيئية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3989 تاريخ 25/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266753/article/2/