المادة 2
للضابطة البيئية صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وتتولى بهذه الصفة:
1- ضبط الجرائم البيئية المحدّدة في القوانين المرعيّة، لا سيّما القانون 444/2002 والقانون 690/2005 والقانون 251/2014، وذلك وفقاً لمحاضر ضبط يوضع نموذج خاص بها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
2- تنفيذ التكاليف والانابات القضائية في ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية.
3- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم البيئية.