المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «وجيه يوسف درغوث المغربي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 71 05/08/2016
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 ايلول 1994، موضوع تعيين السيد «وجيه يوسف درغوث المغربي» بصفة مخلص بضائع مرخص،
وبناء على الطلب المقدم من مخلص البضائغ المرخص، السيد «وجيه يوسف درغوث المغربي»، بتاريخ 22 آذار 2016،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 7912/2016، تاريخ 7 ايار 2016،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «وجيه يوسف درغوث المغربي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2016 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس