All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1733 24/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مركز حرمون للتأهيل والرعاية» مركزها: ضهر الاحمر - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1733
Date
24/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2850-2851
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2717 تاريخ 12/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1733 تاريخ 24/08/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز حرمون للتأهيل والرعاية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13897 تاريخ 26/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مركز حرمون للتأهيل والرعاية"

مركزها: ضهر الأحمر - العقار رقم 1572 - ملك فايز شريف ريدان - قضاء راشيا.

غايتها: 1 - رعاية وتأهيل المعوقين جسدياً وعقلياً وإنشاء المؤسسات المختصة بهم.

2- رعاية المسنين على مختلف الاصعدة، الجسدية والنفسية والاجتماعية وإنشاء دور عجز.

3- تنمية ورعاية الاطفال وإنشاء دور حضانة متخصصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

رلى رياض جمال

ملاك علي طه

منى ميشال غصن

وفاء محمد السنيح

نجوى راجح ابو شهلا

بولا بربر الحكيم

هتاف جميل زوين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رلى رياض جمال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق