المادة 1
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القرار 160/1 تاريخ 4/3/2015 لتصبح على الشكل التالي:
المادة الرابعة: - يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية باستثناء المزيدات العلفية، بشهادة تحليل تبين بنسبة البروتين الخام على ان يتم اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة. في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.