إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لاسيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة) لاسيما المادة 80 والمادة 91 منه،
بناء على القرار رقم 315/1 تاريخ 21/7/2008 المتعلق بتنظيم تصدير واستيراد الاعلاف واستعمالها ضمن الاراضي اللبنانية،
بناء على القرار رقم 160/1 تاريخ 4/3/2015 المتعلق بتحديد المواصفات الواجب توافرها في بعض الحبوب العلفية وبعض المواد العلفية الاخرى"
وبعد الاطلاع على المعايير والاجراءات العالمية في مجال الاعلاف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القرار 160/1 تاريخ 4/3/2015 لتصبح على الشكل التالي:
المادة الرابعة: - يجب ان ترفق كل ارسالية مواد علفية باستثناء المزيدات العلفية، بشهادة تحليل تبين بنسبة البروتين الخام على ان يتم اجراء تحاليل التركيب الكيميائي للمطابقة مع شهادة التحليل المرفقة بالشحنة. في حال وجود اختلاف بين نتيجتي التحليل تعتمد نتيجة التحليل الذي تم اجراؤه من قبل مركز الحجر الصحي اللبناني مع احتساب هامش 5% لمصلحة المستورد.
يعدل الملحق الثاني للقرار 160/1 تاريخ 4/3/2015 وفق النص الجديد الملحق بهذا القرار.
تصبح المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة كما ورد ادناه:
المادة الثامنة: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة العاشرة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
بيروت في 10/8/2015
وزير الزراعة
اكرم شهيب