المادة 1
يحظر تملك أو إقتناء جميع فصائل الهريّات المدرجة أسماؤها في الملحقين I وII من اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) والمحددة أدناه، إلا داخل مراكز الإنقاذ التابعة للجمعيات العاملة في مجال حماية الحيوانات وداخل حدائق الحيوانات المسجلة أصولا في السجل المخصص لذلك في وزارة الزراعة وفق أحكام القرار رقم 1238/1 تاريخ 31/12/2015
Panthera tigris, Panthera leo, Panthera onca, Panthera pardus, Panthera uncia, Acinonyx jubatus, Puma concolor.