The whole text

قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016 In force

المادة 2

المادة 2

باستثناء مراكز الإنقاذ وحدائق الحيوانات المسجلة أصولا، على كل شخص طبيعي أو معنوي يحتفظ بتاريخ صدور هذا القرار بأي من تلك الحيوانات أن يسلّم الحيوان لوزارة الزراعة أو لأي من مراكز الإنقاذ الذي تعيّنه الوزارة، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266786/article/2/