المادة 1
يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية.»
قرار وسيط Interim decision No. 12319 16/08/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولاسيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية.»
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».»
يلغى نص البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
" 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى العشر سنوات الاخيرة منها في المهام ذاتها.»
يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
" 4- الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة.
يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.»
يلغى نص كل من «جدول المهل» و«لائحة المهام المنظمة» المرفقين بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يلغى نص كل من «الاستمارة (أ)» و«الاستمارة (ب)» و«الاستمارة» (ج) » و«جدول الاعفاءات» و«جدول الملاحظات» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 16 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه