All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12319 16/08/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12319
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2811-2815
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 (Art. 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولاسيما المواد 70، 174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

«المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية.»

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

«على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:

- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.

- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».»

المادة 3

يلغى نص البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

" 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى العشر سنوات الاخيرة منها في المهام ذاتها.»

المادة 4

يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

" 4- الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة.

يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.»

المادة 5

يلغى نص كل من «جدول المهل» و«لائحة المهام المنظمة» المرفقين بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 6

يلغى نص كل من «الاستمارة (أ)» و«الاستمارة (ب)» و«الاستمارة» (ج) » و«جدول الاعفاءات» و«جدول الملاحظات» المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 16 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه