تحديد الأطر والمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لدى الأشخاص المولجين بممارسة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي في لبنان، بهدف المحافظة على استقرار القطاعين المذكورين وتأمين حماية لعملائهما.
يحظر على «المؤسسة» العالمة في لبنان، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، إلخ...) بإحدى «المهام المنظمة» المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بهذا القرار ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أدناه.
على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/08/2016
على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: على "المؤسسة" ان تحتفظ لديها بملف لكل "شخص مكلف" بإحدى المهام المذكورة في "لائحة المهام المنظمة بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان على أن يتضمن الملف المذكور: 1-معلومات شخصية وفق انموذج "الاستمارة (أ)" المرفق بهذا القرار. 2-شهادة أو افادة تثبت نجاحه بالامتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في "لائحة المهام المنظمة". 3-الاستمارة (ب) المرفقة بهذا القرار عند توقف الشخص المعني عن مزاولة "المهام المنظمة". 4-الاستمارة (ج) المرفقة بهذا القرار عند أي تغيير في "المهام المنظمة" التي يزاولها "الشخص المكلف".
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:
- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.
- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».»
(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )
كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
وبموجب القرار 10657 ت 21/2/2011 ج.ر 11
اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة:
1- رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام المعين وفقا للأصول.
2- الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.
3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/9/2009 .
" - 4الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.
ثانيا : بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد على الستين يوما متواصلة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يعفى فقط من تقديم الامتحان المذكور اعلاه، بفئاته كافة: 1-رئيس مجلس الادارة-المدير العام المعين وفقا للاصول. 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ توليهم احدى "المهام المنظمة". 3-مدراء أو رؤساء الفروع المعينين قبل تاريخ 15/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ توليهم هذا المنصب. 4-الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى اقتراح لجنة يتم تعيينها خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة".
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة: 1 - رئيس مجلس الادارة - المدير العام المعين وفقا للأصول. 2 - الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/09/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/09/2009 . 4 - الأشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى ما هو وارد في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الأشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المعنية واقتراح اللجنة المعينة خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. ثانيا: بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على ان تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة».
يلغى نص البند (2) من المقطع «اولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
" 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى العشر سنوات الاخيرة منها في المهام ذاتها.»
يلغى نص البند (4) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
" 4- الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة.
يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.»
يلغى نص البند (2) من «المقطع أولا» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
2" - الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.»
لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع «الشخص المكلف» عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة إعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع "الشخص المكلف" عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة اعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب".
يمكن بصورة استثنائية لكل مؤسسة يتعذر عليها ، بعد تاريخ 15/9/2009 تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ " مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن، بصورة استثنائية لكل "مؤسسة" يتعذر عليها، بعد تاريخ 15/9/2009، تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ"، مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان".
"يقدم مصرف لبنان خلال مهلة خمسة عشر يوما، في حال تبين له عدم توفر المؤهلات المطلوبة في الشخص المنوي تكليفه بإحدى «المهام المنظمة» بإعلام المصرف المعني بذلك بغية اتخاذ الموقف المناسب تماشيا مع أحكم هذا القرار. يمكن إعادة تقديم الطلب عند توفر المؤهلات والشروط المفروضة مرفقا به المستندات المطلوبة."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/08/2017
على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "على كل مؤسسة" أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة "مهام منظمة" وذلك قبل تاريخ 30/6/2011".
مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» ان تقوم بما يلزم بغية حصول اي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة كما يلي: - القوانين والأنظمة المالية اللبنانية ---- 30/06/2013 - Securities Examination --- 31/12/2012 - Investments & Risks Examination --- 31/12/2012 - Risk in Financial Services --- 30/06/2012 - International Introduction to Investment --- 30/06/2012 - Financial Derivatives --- 30/06/2012
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار.»
يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
الغيت هذه المادة بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
تعطى «المؤسسة» مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاع الأشخاص المولجين حاليا بالمهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» أو الذين ستتعاقد معهم «المؤسسة»، قبل تاريخ 30/6/2008، بهدف مزاولتهم «لمهام منظمة».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على «المؤسسة» حفظ نسخ عن المستندات والبيانات كافة المتعلقة ب «الشخص المكلف» مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تركه العمل لديها.»