All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9286 09/03/2006

المؤهلات العلمية والمهنية والأدبية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9286
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 15, 23/03/2006, p. 1409-1449
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12866 تاريخ 04/09/2018 (the text)
قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017 (Arts. 1, 5, 9 and the text)
قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016 (Arts. 1, 4, 5 and the text)
قرار وسيط رقم 11725 تاريخ 11/03/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 11548 تاريخ 23/09/2013 (Arts. 9, 11, 12 and the text)
قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 (Arts. 5, 9 and the text)
قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009 (Arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70، 127، 174 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )

تعاريف:

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

- «المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».

- «مهام منظمة»: هي المهام التي يرى مصرف لبنان، ضرورة توفر بعض المؤهلات في من يزاولها داخل «المؤسسة».

- «مهام ذات نفوذ» هي «المهام المنظمة» التي تخول الشخص المولج بممارستها بنفوذ هام في تسيير شؤون «المؤسسة».

- «الشخص المكلف»: هو الشخص الذي يمارس إحدى «المهام المنظمة» والحائز على المؤهلات المفروضة لممارستها.

- «شخص تحت الإشراف»: هو كل شخص غير حائز على المؤهلات المفروضة في «الشخص المكلف» ويمارس إحدى المهام المنظمة» .

المادة 2

غاية هذا القرار:

تحديد الأطر والمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لدى الأشخاص المولجين بممارسة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي في لبنان، بهدف المحافظة على استقرار القطاعين المذكورين وتأمين حماية لعملائهما.

المادة 3

يحظر على «المؤسسة» العالمة في لبنان، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، إلخ...) بإحدى «المهام المنظمة» المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بهذا القرار ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أدناه.

المادة 4

Amended 25/08/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )

على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:

- 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.

- 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/08/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/08/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

    على «المؤسسة» ان تحتفظ لديها بملف لكل «شخص مكلف» بإحدى المهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في اي وقت كان على ان يتضمن الملف المذكور:

    - 1 معلومات شخصية وفقاً لأنموذج «استمارة المهام المنظمة» المرفق بهذا القرار وذلك عند تكليف الشخص المعني ب «المهام المنظمة» وعند اي تغيير في «المهام المنظمة» التي يزاولها «الشخص المكلف» وعند توقفه عن مزاولة هذه المهام.

    - 2 شهادة أو إفادة تثبت نجاحه بالإمتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في «لائحة المهام المنظمة».

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

وبموجب القرار 10657 ت 21/2/2011 ج.ر 11

اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة:

1- رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام المعين وفقا للأصول.

2- الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.

3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/9/2009 .

" - 4الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.

ثانيا : بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد على الستين يوما متواصلة.

المادة 6

كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع «الشخص المكلف» عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة إعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب.

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

يمكن بصورة استثنائية لكل مؤسسة يتعذر عليها ، بعد تاريخ 15/9/2009 تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ " مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان .

المادة 8

كما تعدلت بالقرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

"يقدم مصرف لبنان خلال مهلة خمسة عشر يوما، في حال تبين له عدم توفر المؤهلات المطلوبة في الشخص المنوي تكليفه بإحدى «المهام المنظمة» بإعلام المصرف المعني بذلك بغية اتخاذ الموقف المناسب تماشيا مع أحكم هذا القرار. يمكن إعادة تقديم الطلب عند توفر المؤهلات والشروط المفروضة مرفقا به المستندات المطلوبة."

المادة 9

Amended 24/08/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 )

على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

لمزاولتها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/08/2017 · Replaced by قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, art. 5 · as the amending text publishes it

    على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

    يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

    لمزاولتها.

المادة 10

الغيت هذه المادة بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

تعطى «المؤسسة» مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاع الأشخاص المولجين حاليا بالمهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» أو الذين ستتعاقد معهم «المؤسسة»، قبل تاريخ 30/6/2008، بهدف مزاولتهم «لمهام منظمة».

المادة 11

كما تعدلت بالقرار 11548 تاريخ 23/9/2013 ج.ر 44

على «المؤسسة» حفظ نسخ عن المستندات والبيانات كافة المتعلقة بـ «الشخص المكلف» مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تركه العمل لديها.

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 11548 / 2013 )

المادة 13

يطلب من «المؤسسة» الاتصال بمديرية الشؤون القانونية بغية الحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة عند الاقتضاء.

المادة 14

يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 15

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من التزام «المؤسسة» بأحكام هذا القرار.

المادة 16

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه