All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12320 16/08/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 11323 المتعلق بانشاء «دائرة امتثال»

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12320
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 42, 25/08/2016, p. 2815-2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12320 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 وتعديلاته المتعلق بانشاء «دائرة امتثال» (Compliance Department)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 البندين (د) و(ه) التالي نصهما:

«د - اعلام وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بما يلي:

1 - الاسم والسيرة الذاتية لكل من رئيس «دائرة الامتثال» ورئيس «وحدة الامتثال القانوني» ورئيس «وحدة التحقق».

2 - استقالة او اقالة أي من الاشخاص المذكورين في البند (1) اعلاه مع توضيح اسباب الاستقالة أو الاقالة.

3 - الهيكل التنظيمي المفصل ل «دائرة الامتثال» (Organizational Chart) يبين عدد الموظفين في كل من «وحدة الامتثال القانوني» و «وحدة التحقق» ونظام الإبلاغ المعمول به (Reporting system) ضمن «دائرة الامتثال» وفي علاقة هذه الاخيرة مع باقي الوحدات الادارية.

4 - نظام عمل «دائرة الامتثال»، موافقاً عليه من قبل مجلس الادارة،

يحدد بوضوح دورها ومسؤولياتها.

5 - برنامج عمل «دائرة الامتثال» (Compliance Program) المشار اليه في المادة الرابعة اعلاه موافقا عليه من قبل مجلس الادارة.

6 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.»

«ه - تزويد وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية المتعلقة بهيكلية رأسمال المصرف/المؤسسة المالية ونسبة الملكية في رأسمال مؤسسات اخرى:

1 - رسم بياني مفصل يحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اكثر من 20÷ من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.

2 - رسم بياني مفصل يحدد نسبة ملكية المصرف/المؤسسة المالية في اشخاص معنويين في لبنان والخارج مع تبيان هوية الاشخاص المذكورين وجنسية كل منهم (Place of incorporation).

3 - لائحة مفصلة تحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اقل من 20÷ من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.

4 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.»

المادة 2

تمنح المصارف والمؤسسات المالية لغاية تاريخ 15/9/2016 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه