The whole text

قرار وسيط رقم 12320 تاريخ 16/08/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 البندين (د) و(ه) التالي نصهما:

«د - اعلام وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بما يلي:

1 - الاسم والسيرة الذاتية لكل من رئيس «دائرة الامتثال» ورئيس «وحدة الامتثال القانوني» ورئيس «وحدة التحقق».

2 - استقالة او اقالة أي من الاشخاص المذكورين في البند (1) اعلاه مع توضيح اسباب الاستقالة أو الاقالة.

3 - الهيكل التنظيمي المفصل ل «دائرة الامتثال» (Organizational Chart) يبين عدد الموظفين في كل من «وحدة الامتثال القانوني» و «وحدة التحقق» ونظام الإبلاغ المعمول به (Reporting system) ضمن «دائرة الامتثال» وفي علاقة هذه الاخيرة مع باقي الوحدات الادارية.

4 - نظام عمل «دائرة الامتثال»، موافقاً عليه من قبل مجلس الادارة،

يحدد بوضوح دورها ومسؤولياتها.

5 - برنامج عمل «دائرة الامتثال» (Compliance Program) المشار اليه في المادة الرابعة اعلاه موافقا عليه من قبل مجلس الادارة.

6 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.»

«ه - تزويد وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية المتعلقة بهيكلية رأسمال المصرف/المؤسسة المالية ونسبة الملكية في رأسمال مؤسسات اخرى:

1 - رسم بياني مفصل يحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اكثر من 20÷ من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.

2 - رسم بياني مفصل يحدد نسبة ملكية المصرف/المؤسسة المالية في اشخاص معنويين في لبنان والخارج مع تبيان هوية الاشخاص المذكورين وجنسية كل منهم (Place of incorporation).

3 - لائحة مفصلة تحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اقل من 20÷ من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.

4 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12320 تاريخ 16/08/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266796/article/1/