المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (8) التالي نصه:
" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،
مع أي من:
-الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف».
-الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها،
يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.
تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.»