All legislation

قرار Decision No. 1857 06/09/2016

الغاء القرار رقم 1706 تاريخ 18/8/2016 (تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا)

Type
قرار · Decision
Number
1857
Date
06/09/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2915
Status
In force
Amends
قرار رقم 1706 تاريخ 18/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1857 تاريخ 06/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 619 تاريخ 13/10/2015 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري) والقانون رقم 307 تاريخ 24/3/1994 الذي قضى بالغاء القانون رقم 30/66 القاضي باضافة قرية جديدة في قضاء جبيل تسمى بركة حجولا وجربتا،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 158/2009-2010 تاريخ 25/11/2009، الذي قضى برد المراجعة المقدمة من بلدية حجولا ومختار بلدة حجولا الرامية الى وقف تنفيذ ومن ثم ابطال القرار رقم 619 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 13/10/2005، (تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا)،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى القرار رقم 1706 تاريخ 18/8/2016، ويُعاد العمل بالقرار رقم 619 تاريخ 13/10/2005، الرامي الى تكليف مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة بنتاعل بادارة شؤون منطقة بركة حجولا وجربتا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق