المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بنايوت جيمناسيوم"
مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التربية البدنية"
قرار Decision No. 175 20/07/2016
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بنايوت جيمناسيوم» المسجل تحت رقم 2734/د تاريخ 1/10/2015
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1087 تاريخ 20/6/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/10/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بنايوت جيمناسيوم"
مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التربية البدنية"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
اسكندر الياس بنايوت - نقولا الياس بنايوت - لارا الياس بنايوت - شارل الياس بنايوت - ماري شفيق بوانطون - مايا الياس تنوري - جو انطوان لبكي.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي