All legislation

قرار Decision No. 175 20/07/2016

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بنايوت جيمناسيوم»

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 45, 15/09/2016, p. 2924-2925
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بنايوت جيمناسيوم» المسجل تحت رقم 2734/د تاريخ 1/10/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1087 تاريخ 20/6/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/10/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي بنايوت جيمناسيوم"

مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «التربية البدنية"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

اسكندر الياس بنايوت - نقولا الياس بنايوت - لارا الياس بنايوت - شارل الياس بنايوت - ماري شفيق بوانطون - مايا الياس تنوري - جو انطوان لبكي.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي