All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1876 08/09/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 164/أد تاريخ 11/10/2003 للجمعية المسماة: «الرحمة الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1876
Date
08/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2929-2930
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1125 تاريخ 03/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1876 تاريخ 08/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 11/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الرحمة الخيرية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13222 تاريخ 18/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«الرحمة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 11/10/2003 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «رحمة للعالمين»

بدلاً من:

«الرحمة الخيرية»

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق