المادة 1
يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 الذي أضاف فقرة الى المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل تقضي بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة %50 من ضريبة الدخل الباب الأول المتوجبة على الأرباح الصناعية، المؤسسات المكلفة على أساس الربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، المسجلة وفقاً للأصول لدى وزارة المالية ولدى إحدى غرف التجارة والصناعة في لبنان، وإذا كانت مؤسسة صناعية تصدر بإسمها أو عن نفسها رخص بها لدى وزارة الصناعة وفقا للأصول.