All legislation

قرار Decision No. 854 17/09/2016

تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها

Type
قرار · Decision
Number
854
Date
17/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2934-2937
Status
In force
Amends
قرار رقم 519 تاريخ 04/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 854 تاريخ 17/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 248 تاريخ 15/4/2014 الذي أضاف فقرة الى المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) تقضي بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادتين 11 و32 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادتين 26 و27 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبة)،

بناء على القرار رقم 519 تاريخ 4/6/2015،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 193/2015 - 2016 تاريخ 14/6/2016)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 الذي أضاف فقرة الى المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل تقضي بإعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة %50 من ضريبة الدخل الباب الأول المتوجبة على الأرباح الصناعية، المؤسسات المكلفة على أساس الربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، المسجلة وفقاً للأصول لدى وزارة المالية ولدى إحدى غرف التجارة والصناعة في لبنان، وإذا كانت مؤسسة صناعية تصدر بإسمها أو عن نفسها رخص بها لدى وزارة الصناعة وفقا للأصول.

المادة 2

يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ وفقا لشهادة المنشأ المصدقة وفقا للأصول.

المادة 3

تعتبر لبنانية المنشأ السلع التي يتم إنتاجها في أكثر من بلد عندما تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها في المادتين 26و27 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).

المادة 4

لا يستفيد من الإعفاء الشركات والمؤسسات التالية:

- التي تقوم بشراء المنتجات الصناعية من الخارج بقصد إعادة تصديرها.

- التي تقوم بعمليات تجهيز البضائع غير المحلية أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.

- المؤسسات التي تقوم بعمليات تقديم الخدمات والخبرات والإستشارات والأعمال العلمية والفكرية والإدارية والفنية الى الخارج باستثناء تصدير النظم التقنية والمعلوماتية.

المادة 5

تستثنى من الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الأرض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها.

تستثنى كذلك من الإعفاء، الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الإقتصادية

الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

المادة 6

يسري الإعفاء على أرباح المكلفين المعنيين المحققة من الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ اعتبارا من 22/4/2014 تاريخ نشر القانون رقم 248/2014 في الجريدة الرسمية.

المادة 7

يتوجب على المؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياته التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية.

يستخرج الربح الصافي للصادرات الصناعية:

عن طريق إعداد حساب خاص بإيرادات التصدير المعفاة وكلفتها المباشرة وغير المباشرة أو

استخدام بيانات محاسبة التكاليف الصناعية أو التحليلية لعمليات التصنيع في الشركات أو المؤسسات التي تتبع هذا النظام المحاسبي أو

احتساب نفقات وأعباء التصدير للصناعات اللبنانية المنشأ بنسبة مئوية من إجمالي نفقات وأعباء الاستثمار (غير المالية) نسبة ما تشكله إيرادات التصدير من إجمالي إيرادات الإستثمار (غير المالية).

على المؤسسة أو الشركة الصناعية إبلاغ الإدارة الضريبية المختصة عن الطريقة التي اعتمدتها من أجل تحديد نتائج العمليات موضوع الإعفاء.

كما يتوجب على المؤسسة أو الشركة التجارية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة المورد المحلي للبضائع الصناعية اللبنانية المنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.

المادة 8

تعد المؤسسات والشركات التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014 بياناً لتحديد أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ، تراعي فيه إظهار المعلومات والبيانات التالية:

. إسم المؤسسة/ الشركة/ المكلف ..............

. الرقم الضريبي ................)

. عنوان المركز الرئيسي: ........................

1 - إجمالي إيرادات الإستثمار (غير المالية) ....................

2 - إيرادات الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ ونسبتها الى إجمالي إيرادات الاستثمار غير المالية .......................................

3 - إجمالي أعباء الإستثمار (غير المالية)......................

4 - الكلفة المقدرة للصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ ........

5 - =2 - 4 الأرباح المقدرة للصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ ...........

- الضريبة المتوجبة قبل التخفيض:

- الضريبة المخفضة (تنقل الى البيان (ش1 صفحة 3/3) الخانة أو البند رقم 122 أو الى البيان (ف1 صفحة 4/4) الخانة أو البند 442 .

في حال اعتماد المكلف محاسبة التكاليف أو المحاسبة التحليلية، تتحدد أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ وفقا لما يلي:

1 - إيرادات الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ.

2 - تكاليف الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ.

3 - أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ.

- أوتخفض الضريبة بمعدل 50% وتنقل وفقا لما ورد أعلاه.

المادة 9

تخضع الشركة أو المؤسسة المستفيدة من الإعفاء للضريبة على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها في كافة عملياتها

الجارية خلال السنة، وإذا أصيبت بخسارة بنتيجة أعمالها السنوية، يمكنها تدوير هذه الخسارة وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 10

يتم تدوير الخسائر المقبولة وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل الى السنوات اللاحقة من دون تنسيب بين الصادرات

الصناعية ومبيعات الداخل.

لا يمكن للمكلف الذي يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 أن ينزل خسائره المقبولة التدوير، وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل، من صافي الربح المحقق له من مبيعاته الداخلية فقط وأن يستثني أرباحه المحققة من صادراته من الصناعات اللبنانية المنشأ من التنزيل.

عندما يتجاوز الربح الصافي الخسائر المقبول تدويرها، تعمد المؤسسة الى تجزئة الرصيد بين أرباح صادرات صناعية لبنانية المنشأ وأرباح مبيعات داخلية على أساس نسبي وفقاً لما كانت عليه النسبة لأرباح المبيعات المحلية ولأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من إجمالي الأرباح قبل تنزيل الخسائر، ويتم يالتالي احتساب الضريبة المتوجبة على هذا الأساس.

المادة 11

في ما يتعلق بتطبيق الإعفاءات والإستثناءات الخاصة بموجب المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل:

يقتطع المبلغ الذي يسمح للمكلف اقتطاعه وفقاً لأحكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل، من صافي أرباحه التي حققها من كافة عملياته سواء من مبيعاته الداخلية أو من صادراته الى الخارج، وعندما يتجاوز الربح الصافي المبلغ المقبول اقتطاعه، تعمد المؤسسة الى تجزئة الرصيد بين أرباح صادرات صناعية لبنانية المنشأ وأرباح مبيعات داخلية على أساس نسبي وفقاً لما كانت عليه النسبة لأرباح المبيعات المحلية ولأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من إجمالي الأرباح قبل الاقتطاع، ويتم بالتالي احتساب الضريبة المتوجبة على هذا الأساس.

المادة 12

في ما يتعلق بتخفيض الضريبة وفقاً للقانون رقم 360/2001 (قانون تشجيع الإستثمار):

تحتسب الضريبة على أرباح مبيعات الداخل، كما تحتسب الضريبة على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ كل على حدة.

تجمع الضريبتان أعلاه معا، وتطبق على المجموع نسبة التخفيض في الضريبة التي يستفيد منها المكلف بموجب القانون رقم 360/2001 على الضريبة.

المادة 13

إذا كان المكلف المعني بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية المتوجبة عليه وفقاً لما يلي:

أ - تُجمع كامل أرباحه المعفاة وغير المعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.

ب - تُحتسب على حدة الضريبة التصاعدية على أرباح الصادرات وفقاً لشطورها التصاعدية ابتداءً من الشطر الأول، وتخفض هذه الضريبة بنسبة 50% .

ج - يحسم رصيد الضريبة المشار إليها في البند «ب» من إجمالي الضريبة التصاعدية المحتسبة في البند «أ» أعلاه.

المادة 14

لأجل إثبات عمليات التصدير الصناعي ذات المنشأ اللبناني، تعتمد شهادات المنشأ الصادرة وفقاً للأصول والبيانات الجمركية العائدة لتلك العمليات.

تتولى الوحدات المالية المختصة التحقق من صحة عمليات التصدير وقيمها استنادا الى شهادات المنشأ ومقارنتها مع البيانات الجمركية والفواتير الصادرة عن المكلف ومستندات استيفاء الثمن من المستورد، كما تتولى التحقق عند اللزوم، من توفر المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون الجمارك رقم 4461/2000 المشار إليه أعلاه.

المادة 15

يلغى القرار رقم 519/1 تاريخ 4/6/2015 .

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية علي حسن خليل