المادة 10
يتم تدوير الخسائر المقبولة وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل الى السنوات اللاحقة من دون تنسيب بين الصادرات
الصناعية ومبيعات الداخل.
لا يمكن للمكلف الذي يستفيد من أحكام القانون رقم 248/2014 أن ينزل خسائره المقبولة التدوير، وفقاً لأحكام المادة 16 من قانون ضريبة الدخل، من صافي الربح المحقق له من مبيعاته الداخلية فقط وأن يستثني أرباحه المحققة من صادراته من الصناعات اللبنانية المنشأ من التنزيل.
عندما يتجاوز الربح الصافي الخسائر المقبول تدويرها، تعمد المؤسسة الى تجزئة الرصيد بين أرباح صادرات صناعية لبنانية المنشأ وأرباح مبيعات داخلية على أساس نسبي وفقاً لما كانت عليه النسبة لأرباح المبيعات المحلية ولأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من إجمالي الأرباح قبل تنزيل الخسائر، ويتم يالتالي احتساب الضريبة المتوجبة على هذا الأساس.