المادة 5
تستثنى من الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الأرض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها.
تستثنى كذلك من الإعفاء، الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الإقتصادية
الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.