The whole text

قرار رقم 854 تاريخ 17/09/2016 In force

المادة 5

المادة 5

تستثنى من الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر المواد الموجودة في باطن الأرض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها.

تستثنى كذلك من الإعفاء، الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الإقتصادية

الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 854 تاريخ 17/09/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266857/article/5/