المادة 7
يتوجب على المؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياته التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية.
يستخرج الربح الصافي للصادرات الصناعية:
عن طريق إعداد حساب خاص بإيرادات التصدير المعفاة وكلفتها المباشرة وغير المباشرة أو
استخدام بيانات محاسبة التكاليف الصناعية أو التحليلية لعمليات التصنيع في الشركات أو المؤسسات التي تتبع هذا النظام المحاسبي أو
احتساب نفقات وأعباء التصدير للصناعات اللبنانية المنشأ بنسبة مئوية من إجمالي نفقات وأعباء الاستثمار (غير المالية) نسبة ما تشكله إيرادات التصدير من إجمالي إيرادات الإستثمار (غير المالية).
على المؤسسة أو الشركة الصناعية إبلاغ الإدارة الضريبية المختصة عن الطريقة التي اعتمدتها من أجل تحديد نتائج العمليات موضوع الإعفاء.
كما يتوجب على المؤسسة أو الشركة التجارية التي ترغب بالإستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 248/2014، أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كافة عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة المورد المحلي للبضائع الصناعية اللبنانية المنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.