All legislation

قرار Decision No. 116 07/09/2016

إدخال العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
07/09/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2944
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 19/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 07/09/2016
Source
Lebanese University

إن زير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4846 تاريخ 2/2/2015 والمتضمن الافادة عن اهمية الابنية القائمة على العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 7 ايلول 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي