المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 116 07/09/2016
إن زير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4846 تاريخ 2/2/2015 والمتضمن الافادة عن اهمية الابنية القائمة على العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية العقارية من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1231 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 7 ايلول 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي