All legislation

قرار Decision No. 212 09/08/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي البيتانك عينطورة»

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
09/08/2016
Official Gazette
Issue 46, 22/09/2016, p. 2945-2946
Status
In force
Amended by
قرار رقم 277 تاريخ 26/09/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 09/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البيتانك عينطورة» المسجل تحت رقم 116/د تاريخ 9/1/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3737 تاريخ 20/6/2016

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/2/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي البيتانك عينطورة»

-مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

-لمزاولة لعبة: «البيتانك».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

جوزف اسد عازار - فوزي الياس عازار - فوزي توفيق مرعي - منير عبده رزق - ندى عبده بعقليني - ساميا عبده بعقليني - جان عيد عازار - عبده فارس الحاج - عبدو اغناطيوس عازار.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسيين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي