إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البيتانك عينطورة» المسجل تحت رقم 116/د تاريخ 9/1/2016
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3737 تاريخ 20/6/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/2/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي البيتانك عينطورة»
-مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
-لمزاولة لعبة: «البيتانك».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 277 تاريخ 26/09/2016, article 1, 03/11/2016
يُصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 212/1/2016 تاريخ 9/8/2016 والمتعلق بمركز الجمعية حيث ورد أن مركزها «برمانا» بدلا من «عينطورة» بحيث تصبح كما يلي:
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي البيتانك عينطورة» «لمزاولة لعبة: «البيتانك». مركزها: عينطورة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان»
بدلا من:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي البيتانك عينطورة» لمزاولة لعبة: «البيتانك». مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
جوزف اسد عازار - فوزي الياس عازار - فوزي توفيق مرعي - منير عبده رزق - ندى عبده بعقليني - ساميا عبده بعقليني - جان عيد عازار - عبده فارس الحاج - عبدو اغناطيوس عازار.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسيين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي