The whole text

علم وخبر رقم 2021 تاريخ 29/09/2016 In force

المادة 1

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

«اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/2/1981 وتعديله برقم 514 تاريخ 27/3/2014

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور»

بدلاً من:

«اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور»

غايتها: - العمل ضمن إطار الإتفاقات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة لحماية الأماكن التاريخية، وتقديم المساعدة لتطبيق التدابير المقررة بموجب هذه الإتفاقات والقرارات، والتعاون الحثيث والمتكامل مع الجمعية الدولية للمحافظة على صور ومقرها فرنسا، وهي جمعية دولية غير حكومية معترف بها في منظمة الأونيسكو، كذلك تتعاون اللجنة اللبنانية مع الهيئات واللجان التي أسستها الجمعية الدولية في مختلف العواصم ولها الأهداف عينها.

بنا على المادة 1 والمادة 2 من النظام الأساسي، ولما كانت منظمة الأونيسكو قد اتخذت قراراً في 4 نيسان 1985 (مرجع 13 EX/121) بإطلاق حملة دولية للحفاظ على صور ومحيطها. ولما كان برنامج الحملة المذكورة يشمل أعمال ونشاطات متعددة تهدف الى حماية وتطوير المدينة ومحيطها من الناحية الثقافية والإنمائية والعمرانية، كما تتضمن نشاطات تراثية وحرفية، فيكون من أغراض اللجنة اللبنانية دعم وتنفيذ كافة الأهداف والنشاطات المحددة في برنامج عمل «حملة الأونيسكو من أجل صور وجوارها» والمساهمة بما أمكن، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر تأسيس معهد للدراسات التاريخية والأثرية في لبنان وإنشاء مراكز لتطوير الأعمال الحرفية في صور.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

- العمل ضمن إطار الإتفاقات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة لحماية الأماكن التاريخية، وتقديم المساعدة لتطبيق التدابير المقررة بموجب هذه الإتفاقات والقرارات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 2021 تاريخ 29/09/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266946/article/1/