All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2021 29/09/2016

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 21/أد تاريخ 17/2/1981 وتعديله برقم 514 تاريخ 27/3/2014 للجمعية المسماة: «اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2021
Date
29/09/2016
Official Gazette
Issue 48, 06/10/2016, p. 3012-3013
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 18/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2021 تاريخ 29/09/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/2/1981 وتعديله برقم 514 تاريخ 27/3/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2247 تاريخ 4/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

«اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/2/1981 وتعديله برقم 514 تاريخ 27/3/2014

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور»

بدلاً من:

«اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور»

غايتها: - العمل ضمن إطار الإتفاقات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة لحماية الأماكن التاريخية، وتقديم المساعدة لتطبيق التدابير المقررة بموجب هذه الإتفاقات والقرارات، والتعاون الحثيث والمتكامل مع الجمعية الدولية للمحافظة على صور ومقرها فرنسا، وهي جمعية دولية غير حكومية معترف بها في منظمة الأونيسكو، كذلك تتعاون اللجنة اللبنانية مع الهيئات واللجان التي أسستها الجمعية الدولية في مختلف العواصم ولها الأهداف عينها.

بنا على المادة 1 والمادة 2 من النظام الأساسي، ولما كانت منظمة الأونيسكو قد اتخذت قراراً في 4 نيسان 1985 (مرجع 13 EX/121) بإطلاق حملة دولية للحفاظ على صور ومحيطها. ولما كان برنامج الحملة المذكورة يشمل أعمال ونشاطات متعددة تهدف الى حماية وتطوير المدينة ومحيطها من الناحية الثقافية والإنمائية والعمرانية، كما تتضمن نشاطات تراثية وحرفية، فيكون من أغراض اللجنة اللبنانية دعم وتنفيذ كافة الأهداف والنشاطات المحددة في برنامج عمل «حملة الأونيسكو من أجل صور وجوارها» والمساهمة بما أمكن، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر تأسيس معهد للدراسات التاريخية والأثرية في لبنان وإنشاء مراكز لتطوير الأعمال الحرفية في صور.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

- العمل ضمن إطار الإتفاقات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة لحماية الأماكن التاريخية، وتقديم المساعدة لتطبيق التدابير المقررة بموجب هذه الإتفاقات والقرارات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق