All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2062 05/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى قدامى رتباء وعناصر الامن العام الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2062
Date
05/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3059-3060
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 201 تاريخ 11/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2062 تاريخ 05/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى قدامى رتباء وعناصر الأمن العام الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14260 تاريخ 3/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ملتقى قدامى رتباء وعناصر الأمن العام الإجتماعية»

مركزها: بيروت - مار الياس - طلعة شحادة، العقار رقم 101 - القسم رقم 26 - ملك عبد المعين محمد الزعزع - الطابق السابع.

غايتها: 1 - توعية الشبيبة على اهمية دور القوى الامنية في المجتمع وتشجيعهم للإنخراط في المؤسسات العسكرية.

2 - القيام بنشاطات ثقافية، اجتماعية، بيئية، بالمشاركة مع المجتمع المدني من اجل تشديد روابط الألفة والمحبة بين المتقاعدين وعائلاتهم

3 - العمل على تقديم الدعم والمساندة والرعاية في مجالات اعادة تأهيل الاشخاص والإعاقة والإدمان وتلبية نداء الواجب عندما تقتضي الضرورة وتحت سقف القانون.

4 - اطلاق جائزة سنوية بإسم الجمعية للذين ساهموا بإنجاح العمل الإنساني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جرجس ابراهيم الغندور

غانم امين الاشقر

انطوان فؤاد نصير

حسن حسين روماني

حسن سعد الدين خليل

حسن عباس شغري

نصري نقولا المعلوف

بيار مخايل البستاني

جوهاد هايل طربيه

منير جوزف تبشراني

سمير عبد الحفيظ كتوعه

جمال محمد زعزع

فيصل فواد زيد

سامي جورج الخوري

علي سليمان الجمال

شربل جرجس شحاده

جعفر سلمان خيامي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل جرجس شحاده

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق