المادة 1
يخضع استيراد التفاح والاجاص والبطاطا المجلدة طيلة ايام السنة لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق على المنتج المستورد المواصفات الفنية المحددة في التشريعات النافذة.
قرار Decision No. 760 20/09/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد التفاح والاجاص والبطاطا المجلدة طيلة ايام السنة لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق على المنتج المستورد المواصفات الفنية المحددة في التشريعات النافذة.
يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.
يلغى أي قرار يتعارض مضمونه مع مضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/9/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب