All legislation

قرار Decision No. 27 18/10/2016

تقديم مساعدات مالية الى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات تعاونية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3088
Status
In force
Amended by
قرار رقم 36 تاريخ 08/12/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها أن تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2016

المادة 2

وجوب التقيد بالنموذج الخاص المتعلق بطلب المساعدة الذي يتم الاستحصال عليه من الادارة المركزية أو الدوائر الاقليمية في المحافظات.

المادة 3

يجب أن يرفق طلب المساعدة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه.

المادة 4

تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.

المادة 5

يبلّغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 18 تشرين الأول 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب