المادة 8
الإعفاءات
يعفى الأشخاص المحددين في ما يلي من موجب تقديم الامتحانات المفروضة من قبل الهيئة للقيام بمهام منظمة والمفصلة في الملحق رقم 2:
1 - جميع الأشخاص الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 103 تاريخ 9 آذار 2006 (الأدوات والمشتقات المالية).
2 - الأشخاص الذين راكموا 15 عاماً من الخبرة العملية كحد أدنى في القطاع المالي (الأدوات المالية) قبل 18/09/2009 . (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوماً متواصلة في احتساب سنوات الخبرة).
3 - مدراء الفروع الذين تولّوا مهامهم قبل 18/09/2009 وكانت لديهم 7 سنوات على الأقل من الخبرة في القطاع المالي قبل 18/09/2009 (الأدوات المالية). (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوماً متواصلة في احتساب سنوات الخبرة).
4 - لا تطبّق متطلّبات الخضوع للامتحانات على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التي تم تعينهم وفقاً للأصول وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
5 - يعفى أيضاً من امتحانات الأدوات المالية Securities exam الأشخاص الحائزين على المؤهلات والشهادات التالية:
6 - يعفى أيضاً من امتحانات المشتقات المالية Derivatives exam الأشخاص الحائزين على المؤهلات والشهادات التالية:
a) USA: NASD/FINRA Series 7
b) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Securities course
a) USA: NASD/FINRA Series 3 or Series 7
b) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Derivatives course