The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016 In force

المادة 8

المادة 8

الإعفاءات

يعفى الأشخاص المحددين في ما يلي من موجب تقديم الامتحانات المفروضة من قبل الهيئة للقيام بمهام منظمة والمفصلة في الملحق رقم 2:

1 - جميع الأشخاص الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 103 تاريخ 9 آذار 2006 (الأدوات والمشتقات المالية).

2 - الأشخاص الذين راكموا 15 عاماً من الخبرة العملية كحد أدنى في القطاع المالي (الأدوات المالية) قبل 18/09/2009 . (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوماً متواصلة في احتساب سنوات الخبرة).

3 - مدراء الفروع الذين تولّوا مهامهم قبل 18/09/2009 وكانت لديهم 7 سنوات على الأقل من الخبرة في القطاع المالي قبل 18/09/2009 (الأدوات المالية). (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوماً متواصلة في احتساب سنوات الخبرة).

4 - لا تطبّق متطلّبات الخضوع للامتحانات على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التي تم تعينهم وفقاً للأصول وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

5 - يعفى أيضاً من امتحانات الأدوات المالية Securities exam الأشخاص الحائزين على المؤهلات والشهادات التالية:

6 - يعفى أيضاً من امتحانات المشتقات المالية Derivatives exam الأشخاص الحائزين على المؤهلات والشهادات التالية:

a) USA: NASD/FINRA Series 7

b) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Securities course

a) USA: NASD/FINRA Series 3 or Series 7

b) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Derivatives course

المادة 8 من قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267027/article/8/