All legislation

قرار Decision No. 24 29/09/2016

المؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالأدوات المالية

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
29/09/2016
Official Gazette
Issue 50, 20/10/2016, p. 3089-3098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسوال المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية لا سيما المادة الحادية عشرة منه،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 11/13/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي هذا القرار بموجب الاعلام رقم 25 تاريخ 28/10/2017 جريدة رسمية رقم 58 تاريخ 14/12/2017

تعاريف

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

«المؤسسة المرخّصة»: هي المؤسسة الحاصلة على ترخيص بمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.

«الشخص المسجل»: هو الشخص الذي وافقت الهيئة على منحه ترخيصاً بمزاولة مهام منظمة بموجب هذا القرار.

«شخص أهل ومناسب»: هو الشخص الذي يتمتع بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة «مهام منظمة».

«مهام منظمة»: هي المهام التي ترى الهيئة ضرورة توفر بعض المؤهلات في من يزاولها داخل «المؤسّسة المرخّصة».

المادة 2

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القرار على جميع الاشخاص الذين يقومون بإحدى المهام أو الوظائف المحددة أدناه لدى مؤسّسة مرخّصة.

المادة 3

المهام المنظمة

1 - المدير التنفيذي، أو المدير الإداري هو الشخص الذي يكون المسؤول الأساسي عن إدارة أعمال المؤسّسة المرخّصة.

2 - المسؤول التنفيذي - هو شخص يكون المسؤول الأساسي عن جزء واحد أو أكثر من أعمال المؤسّسة المرخّصة.

3 - المدير - هو شخص يكون مديراً في الجهاز الإداري لدى المؤسّسة المرخّصة.

4 - المسؤول المالي - هو الشخص الذي يكون المسؤول الأساسي عن الإدارة المالية والضوابط لدى المؤسّسة المرخّصة، وعن الامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال ونسب الملاءة المالية.

5 - رئيس دائرة الامتثال - هو الشخص المسؤول عن شؤون الامتثال لدى المؤسّسة المرخّصة.

6 - مسؤول الإبلاغ عن تبييض الأموال - هو الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تعتمدها المؤسّسة المرخّصة لمكافحة تبييض الأموال.

7 - مسؤول إدارة المخاطر - هو الشخص المسؤول عن تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تعتمدها المؤسّسة المرخّصة لإدارة المخاطر.

8 - مدير رئيسي - هو شخص مسؤول بالكامل أو جزئياً عن إدارة جانب أو أكثر من أعمال المؤسّسة المرخّصة، أو الإشراف عليها أو مراقبتها.

9 - مسؤول عن حساب العميل - هو أي شخص تتضمن وظائفه التعامل مع عملاء المؤسّسة المرخّصة في ما خصّ الأعمال المتعلقة بالأدوات المالية، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري الاستثمار، ومدراء المحافظ، واختصاصيّي تمويل الشركات، وفقاً لما تحدّده الهيئة.

10 - المتداول - هو أي شخص يتداول في الأدوات المالية من حساب العملاء أو من حساب المؤسّسة المرخّصة الخاص.

المادة 4

شروط تأدية المهام المنظمة

1 - وحده الشخص المسجل يمكن أن يقوم بالمهام والوظائف المحددة أعلاه والمفصلة بالملحق رقم 2 المرفق ربطاً، ما لم تعطِ الهيئة موافقتها الخطية لشخص غير مسجّل لتأدية هذه المهمة أو الوظيفة.

2 - باستثناء ما ينص عليه البند (3) أدناه، يجوز للشخص المسجّل أن يشغل أكثر من مهمة منظمة واحدة لدى مؤسّسة مرخّصة في حال اعتبرت الهيئة أنّ هذا الشخص أهل ومناسب لشغل المهام المختلفة كافة، وأن لا تضارب للمصالح قد ينتج عن تأديته لها.

3 - يجوز للمؤسّسة المرخّصة أن تكلّف شخصاً مسجلاً واحداً بتأدية عدّة مهام منظمة، على أنّه يجب تعيين شخص مسجل مختلف يكون مقيماً في لبنان لإدارة كلّ من الوظائف التالية:

(أ) مدير تنفيذي أو مدير إداري

(ب) مسؤول مالي

(ج) مسؤول عن دائرة الامتثال (وقد يشمل وظائف المسؤول عن الدائرة القانونية والمسؤول عن مكافحة تبييض الأموال).

4 - يحظّر على رئيس دائرة الامتثال والمسؤول عن كل من الامتثال القانوني ومكافحة تبييض الأموال أن يقوم بأية مهمة متعلّقة بخدمة العملاء.

5 - في حال شغور أية مهمة من تلك الواردة في البند (3) أعلاه، يجب على المؤسسة المرخصة أن تبلغ الهيئة فوراً بذلك وأن تعيّن شخصاً ملائماً للقيام بالمهمة الشاغرة بصورة مؤقتة الى حين تعيين شخص مسجل آخر لتأدية هذه المهمة بصورة دائمة.

المادة 5

آلية وشروط التسجيل

1 - يقدم طلب التسجيل من قبل المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها مقدم الطلب وعلى مسؤوليتها. يجب ان يحدد الطلب كل من المهام المنظمة التي يسعى مقدّم الطلب الى الحصول على الموافقة بشأنها.

2 - يجب أن يُقدّم طلب التسجيل وفقاً للملحق رقم (1) المرفق ربطاً، متضمناً المعلومات والمستندات كافة المطلوبة. على المؤسسة المرخصة التأكد أن مقدم الطلب أهل ومناسب ويتمتع بالكفاءة اللازمة لتأدية المهام التي يشملها الطلب، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.

3 - يجب أن يكون مقدم الطلب قد نجح في الامتحانات التي حدّدتها الهيئة في الملحق رقم 2 لكل مهمة من المهام موضوع الطلب، أو أن يكون قد حصل على إعفاء من الهيئة.

4 - يجب أن يكون مقدم الطلب شخصاً أهلاً ومناسباً للقيام بالمهمة المنظمة وتأخذ الهيئة بعين الاعتبار لتقييم ذلك مهارات مقدم الطلب، وخبرته وكفاءته ونزاهته، وكذلك ما إذا كان الشخص لم يسبق له أن أُدين في الماضي بأي جرم غشّ أو احتيال، أو خرق أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات ترعى الأعمال الخاصة بالأدوات المالية أو تهدف الى حماية العملاء أو المستثمرين، بالإضافة الى أي شأن آخر تعتبره الهيئة ذات صلة بالتقييم.

5 - في حال كان مقدّم الطلب مسجلاً سابقاً، وقد أُلغي أو عُلّق تسجيله أو توقف عن العمل لفترة ثلاث سنوات أو أكثر، يجب على مقدم الطلب أن يخضع مجدداً لأي امتحانات تحدّدها الهيئة.

6 - يُعتبر مستوفياً للمتطلبات المنصوص عليها في البند (4) أعلاه الشخص الذي نجح في الامتحان الوارد في التعميم رقم 103 تاريخ 9/3/2006 الصادر عن مصرف لبنان، أو ما يوازيه من امتحانات التأهيل المفروضة من قبل الهيئة.

المادة 6

صلاحيات الهيئة

1 - لدى دراسة طلب التسجيل، يجوز للهيئة أن تجري أية مراجعة، أو تقصٍّ أو تحقيق تراه ملائماً وأن تطلب من مقدّم الطلب أو المؤسسة المرخصة توفير أي معلومات أو مستندات إضافية تراها الهيئة مناسبة، كما أن تلزم مقدّم الطلب أو المؤسسة المرخصة بتأكيد، تصديق أو إثبات أي معلومات قدّمها للهيئة.

2 - يجوز للهيئة أن ترفض النظر في الطلب في الحالات التالية:

(أ) إذا كان غير مكتمل،

(ب) إذا لم يكن مستوفياً الشروط التي تحدّدها اليهئة،

(ج) إذا تخلّف مقدم الطلب، وضمن المهلة الزمنية التي تحدّدها الهيئة، عن تقديم المعلومات التي طلبتها منه.

3 - بعد الانتهاء من مراجعة الطلب، تتّخذ الهيئة أحد القرارات التالية:

(أ) الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئياً،

(ب) الموافقة على الطلب مع مراعاة أي شروط وقيود تراها الهيئة مناسبة،

(ج) تأجيل البتّ بالطلب بانتظار الحصول على معلومات إضافية،

(د) رفض الطلب معلّلاً بأسباب الرفض.

4 - في حال قرّرت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تبلّغ مقدم الطلب والمؤسسة المرخصة بهذا القرار خطياً، متضمّناً أي شروط قد تفرضها الهيئة على هذه الموافقة، أما في حال قرّرت الهيئة رفض الطلب، تبلّغ مقدّم الطلب والمؤسسة المرخصة خطياً بقرار الرفض معلّلاً بأسباب الرفض،

المادة 7

إلغاء التسجيل

1 - في حال إلغاء تسجيل الشخص المسجّل لأي سبب كان، على المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها أن تحرص على توقفه فورا عن تأدية الوظائف المعنية الواجبة التسجيل.

2 - في حال توقّف الشخص المسجل عن تأدية المهام المنظمة، أو لم يعد موظفاً أو مرتبطاً بمؤسّسة مرخّصة، على هذه الأخيرة، أن تبلغ الهيئة بذلك وفقاً للأصول المحدّدة من قبلها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام. تعلّق الهيئة التسجيل، لدى استلام الإشعار، حتى تقرّر إلغاء التسجيل أو الموافقة على نقل الشخص المسجل الى مؤسّسة مرخّصة أخرى.

3 - في حال جرى فصل شخص مسجل لأي سبب كان، يجب على المؤسسة المرخصة التي يعمل لديها أن تبلغ الهيئة بأسباب هذا الإجراء ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخه.

4 - يبقى الشخص المسجل خاضعاً لمساءلة الهيئة لمدة عشر سنوات بعد إلغاء التسجيل في ما يخصّ أي فعل أو تقصير حصل قبل الإلغاء. وفي حال أجرت الهيئة، في أي وقت خلال هذه الفترة، تحقيقاً أو اتّخذت إجراءات تنفيذية، يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة الى حين البتّ بالأمر.

المادة 8

الإعفاءات

يعفى الأشخاص المحددين في ما يلي من موجب تقديم الامتحانات المفروضة من قبل الهيئة للقيام بمهام منظمة والمفصلة في الملحق رقم 2:

1 - جميع الأشخاص الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 103 تاريخ 9 آذار 2006 (الأدوات والمشتقات المالية).

2 - الأشخاص الذين راكموا 15 عاماً من الخبرة العملية كحد أدنى في القطاع المالي (الأدوات المالية) قبل 18/09/2009 . (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوماً متواصلة في احتساب سنوات الخبرة).

3 - مدراء الفروع الذين تولّوا مهامهم قبل 18/09/2009 وكانت لديهم 7 سنوات على الأقل من الخبرة في القطاع المالي قبل 18/09/2009 (الأدوات المالية). (لا تدخل الإجازات التي تجاوزت 60 يوماً متواصلة في احتساب سنوات الخبرة).

4 - لا تطبّق متطلّبات الخضوع للامتحانات على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التي تم تعينهم وفقاً للأصول وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

5 - يعفى أيضاً من امتحانات الأدوات المالية Securities exam الأشخاص الحائزين على المؤهلات والشهادات التالية:

6 - يعفى أيضاً من امتحانات المشتقات المالية Derivatives exam الأشخاص الحائزين على المؤهلات والشهادات التالية:

a) USA: NASD/FINRA Series 7

b) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Securities course

a) USA: NASD/FINRA Series 3 or Series 7

b) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Derivatives course

المادة 9

أحكام متفرقة

1 - يجب على المؤسّسة المرخّصة أن تسدّد الرسوم التي تحدّدها الهيئة لكل طلب تسجيل.

2 - يحظر على «المؤسسة المرخصة»، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، الخ...) بإحدى المهام المنظمة المذكورة

في الملحق رقم 2 ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط المطلوبة بموجب هذا القرار.

3 - يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلّق بالأسواق المالية.

4 - يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتعطى المؤسسات المرخصة مهلة أقصاها 1 - 1 - 2017 لتزويد هيئة الاسواق المالية بِ:

جدول زمني يحدد تسجيل جميع الموظفين الخاضعين لمتطلبات هذا القرار في الامتحانات المطلوبة حسب الملحق رقم 2 .

لائحة بالأشخاص الذين نجحوا في الامتحانات الواردة في التعميم رقم 103 تاريخ 9/3/2006 الصادر عن مصرف لبنان، أو ما يوازيه من امتحانات التأهيل المفروضة من قبل الهيئة.

لائحة بالأشخاص الذين تعتبرهم المؤسسة المرخصة معفيين من موجب الاستحصال على ترخيص كشخص مسجل وذلك للتحقق من مشروعية هذا الإعفاء.

بيروت في 29 أيلول 2016 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيف سلامه