المادة 10
عدم جواز إقالة الأعضاء:
أ - لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة ما عدا في الحالات الآتية:
1 - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
2 - اذا حكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تعلّق عضويته حكماً فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.
ب - يتخذ القرار بالإقالة من الهيئة بأكثرية الثلثين على أن يرسل تبليغ القرار الى صاحب العلاقة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ج - قرارات الإقالة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ القرار.